رقميات نيوز
تابع أهم الأخبار العربية والعالمية أول بأول

إنشاء برنامج في السعودية لحماية المبلغين وتم اتخاذ إجراء لمنع رؤية الشاهد في المحكمة

تم إنشاء برنامج في السعودية لحماية المبلغين، وتم اتخاذ إجراء لمنع رؤية الشاهد في المحكمة

0

إنشاء برنامج في السعودية لحماية المبلغين، وتم اتخاذ إجراء لمنع رؤية الشاهد في المحكمة، تم تشديد المادة الأولى في نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في السعودية، حيث تلزم جهات الرقابة والضبط والتحقيق في الجرائم المشمولة بأحكام النظام بإخفاء هوية وعنوان المبلّغ والشاهد والخبير، وحتى الضحية، في المراسلات أو المحاضر وجميع الوثائق، إذا تطلب الأمر أو بناءً على طلبهم، بشكل يحول دون التعرف عليهم.

إنشاء برنامج في السعودية لحماية المبلغين

تفصيلات النظام الذي نشرته صحيفة أم القرى اليوم أكدت على ضرورة تعاون جهات الرقابة لضمان أداء الشهود لشهاداتهم بدون تأثير أو تأخير. وفي الوقت نفسه، أكد النظام على ضرورة أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة خلال إجراءات التقاضي لحماية المبلغين، والشهود، والخبراء، والضحايا في حال وجود أي مخاطر محتملة عليهم.

منع المشاهدة

تشمل التدابير التي نشرتها “العربية نت” ضرورة منع مشاهدة الشاهد أو الخبير أثناء حضوره للإدلاء بشهادته أو لتقديم خبرته، وأثناء دخوله أو مغادرته المحكمة. بدلاً من ذلك، يُفضل استخدام وسائل التقنية مثل الاتصال المرئي والمسموع للاستماع للشهادة عن بُعد، وفي الحالات التي تستدعي ذلك، يمكن استخدام تقنية تغيير الصوت والصورة لحماية المشمولين بالنظام. كما يُمكن الاستعانة بإدارة البرنامج لتنفيذ هذه التدابير.

سماع شهادة الشهود بمعزل عن المتهم

وفقًا لفقرات النظام، يجب على المحكمة -عند الضرورة- سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء في أي جريمة تندرج تحت أحكام النظام بمعزل عن المتهم ومحاميه. يتم إبلاغ المتهم أو محاميه بمضمون الشهادة وتقرير الخبراء دون الكشف عن هويتهما. وتحدد لائحة الحالات التي يجب فيها تطبيق أحكام هذا البند.

متى يأذن النظام بكشف الهوية؟

وفقًا للنظام الخاص بحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، يمكن الكشف عن هوية المشمول بالحماية إذا اعتبرت المحكمة أن كشف هويته ضروري لممارسة حق الدفاع، ولكن يجب أن تكون شهادة الشاهد أو إفادة الخبير الوحيدة وسيلة إثبات في القضية، شريطة توفير أنواع الحماية اللازمة كما هو محدد في المادة الرابعة عشرة من النظام. يتم ذلك بالتنسيق مع إدارة البرنامج.

برنامج حماية المبلغين

تقوم المحكمة -عند الضرورة- بإخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي وفقًا لما ينص عليه النظام، وتُحدد اللائحة حالات الإخفاء المحددة. وبموجب النظام، يتم إنشاء برنامج خاص في النيابة العامة يُدعى “برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا”، حيث تُحدد اللائحة الهيكل التنظيمي للبرنامج وكيفية إدارته ومهامه والاختصاصات المنوطة به، بالإضافة إلى آلية التمويل الخاصة به.

تحديد نوع الحماية

وفقًا لأحكام النظام، تحتفظ إدارة البرنامج بالصلاحية لقبول المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في البرنامج وتحديد نوع الحماية المقدمة لهم وفترة صلاحيتها.

بالإضافة إلى ذلك، تتضمن المادة السادسة من النظام موافقة النائب العام -بناءً على توصية من إدارة البرنامج وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل- على طلبات السلطات الأجنبية المختصة التي تتلقاها اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية في وزارة الداخلية، المتعلقة بتوفير الحماية لأي مبلّغ أو شاهد أو خبير أو ضحية في إقليم المملكة وفقًا لأحكام النظام.

الحماية لـ مدة لا تقل عن 30 يوماً

وفقًا للمادة الثامنة من النظام، يمكن للنائب العام، في حال وجود مؤشرات تشير إلى إمكانية تعرض المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية لخطر وشيك، توفير الحماية لهم لمدة تصل إلى ثلاثين يومًا دون الحاجة لموافقتهم. كما يحق للنائب العام -عند الضرورة- زيادة هذه المدة، ويمكنه أيضًا تفويض بعض صلاحياته إلى رؤساء فروع النيابة العامة بقرار مكتوب.

القبول بناء على مسببات

وفقًا للمادة التاسعة، يجب على المبلغ، أو الشاهد، أو الخبير، أو الضحية في البرنامج أن يُبنَ قبولهم للحماية على طلب مُسبب منهم وتوصية من الجهة الرقابية أو من جهة الضبط أو من جهة الاستدلال أو حتى من جهة التحقيق أو من المحكمة، بناءً على المعلومات المتوافرة حول مسوغات توفير الحماية.

وفي حال الموافقة على الطلب، تُحدد إدارة البرنامج في المادة العاشرة إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها، وتعلم الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالموافقة خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حال رفض الطلب، تعلم إدارة البرنامج الجهة المقدمة للطلب والشخص المطلوب حمايته بالرفض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويجب توضيح أسباب الرفض، ويحق للجهة مقدمة الطلب أو للشخص المطلوب حمايته التظلم أمام النائب العام من القرار خلال عشرة أيام من تاريخ العلم بالقرار، ويقرر النائب العام في هذا الشأن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم التظلم، ويكون قراره نهائيًا وغير قابل للاستئناف.

 

 

 

 

 

 

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.